المادة 9 من نظام المعالجة الضريبية لمخصصات الديون المشكوك فيها للبنوك رقم 18 لسنة 2003
يلتزم البنك سنويا باعداد الكشوف المبينة تاليا ، ولكل عميل على حده ، وتقديمها الى الدائرة بناء على طلبها مصادقا عليها من مدقق الحسابات:-
أ-الكشوف المعدة من البنك بموجب التعليمات الصادرة عن البنك المركزي وبموافقته على ان يبين فيها حجم مخصص الديون المشكوك فيها والفوائد المعلقة الواردة في البيانات المالية وايضاحاتها للسنة المالية وعلى ان تتضمن ما يلي:-
1-اسم المدين.
2- مقدار الدين غير العامل.
3- الفوائد المعلقة.
4- نوع الضمانات وقيمتها.
5- تاريخ التوقف عن الدفع.
6- مقدار مخصص الديون المشكوك فيها.
7- تقدير الخبير المعتمد بقيمة الضمانات وتاريخ التقدير.
8-أي معلومات اخرى تتعلق بالديون.
ب-كشوف تفصيلية تبين مخصص الديون غير العاملة الذي تم تكوينه قبل تطبيق احكام هذا النظام واي تعديلات او اقفالات تمت عليه للسنوات التالية:-
1-سنة 1999 وما قبلها من سنوات.
2-سنتي 2000 و 2001.
ج-كشوف تفصيلية تبين الحركات التي تمت على المخصص الخاص خلال سنة 2002 وما يليها من سنوات0صفحة 3 من 4
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026