المادة 7 من نظام المعهد الشرعي رقم 62 لسنة 1972
أ- يمنح المتخرج من المعهد شهادة تسمى:
اجازة المعهد الشرعي (دبلوم).
ب- يعين المتخرج بالدرجة والراتب المنصوص عليها في المادة 34/أ /4 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026