المادة 7 من نظام المعهد الشرعي رقم 62 لسنة 1972

أ- يمنح المتخرج من المعهد شهادة تسمى: اجازة المعهد الشرعي (دبلوم). ب- يعين المتخرج بالدرجة والراتب المنصوص عليها في المادة 34/أ /4 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة