المادة 17 من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 49 لسنة 2020
أ- يفصل طالب المعهد من البرنامج بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة العلمية في أي من الحالات التالية :-
1- إذا فقد شرطاً أو أكثر من شروط الالتحاق بالبرنامج .
2- إذا ضبط متلبساً بالغش في أي امتحان من امتحانات البرنامج .
3- إذا خالف أحكام هذا النظام أو ارتكب مخالفة للتشريعات النافذة تؤدي إلى المساس بشرط توافر السيرة الحميدة وحسن السمعة اللازم تحققه للتعيين في القضاء .
ب- يفصل طالب المعهد حكماً من البرنامج في من الحالات التالية:-
1-إذا رسب في السنة الأولى .
2-إذا رسب في السنة الثانية مرتين .
3-إذا انقطع عن حضور محاضرات المعهد أو الامتحانات خلافاً للتعليمات دون عذر مشروع يقبله المدير.
ج- إذا فصل الموفد يجوز بقرار من الوزير بناء على تنسيب أمين عام الوزارة نقله للعمل في إحدى وظائف الوزارة وفق أحكام نظام الخدمة المدنية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026