المادة 5 من نظام المقابر ودفن الموتى ونقل الجثث ونبش القبور رقم 22 لسنة 1970
للمجلس بعد اخذ موافقة الوزير ومراعاة الاحكام المتعلقة بالاراضي احداث مدافن جديدة في الحالات التالية:-
أ- اذا لم يكن في المقبرة متسع للدفن.
ب- اذا كان استمرار الدفن في اي مقبرة مضرا بالصحة العامة او خطرا عليها بسبب قربها من موارد المياه وتمديداتها او بسبب اي ظروف اخرى يقدرها مدير الصحه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026