المادة 7 من نظام المقابر ودفن الموتى ونقل الجثث ونبش القبور رقم 22 لسنة 1970

يشترط في احداث المقابر توفر الشروط التالية:- أ- موافقة مدير الصحة على الموقع. ب- ان تكون في موقع لا ينجم عن وجودها فيه خطر تلويث اي نهر او بئر او محطة لضخ المياه. ج- ان لا يقل بعدها عن مائة متر عن حدود المدينة او القرية وفي موقع يسهل الوصول اليه. د- ان تحاط بسياج او سور لا يقل ارتفاعه عن متر ونصف. ه- تصريف المياه تصريفاً تاما. و- ان تقع في مكان مرتفع معرض للرياح ولا تغمره المياه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة