المادة 7 من نظام المقالع رقم 8 لسنة 1971
يستثنى من احكام هذا النظام:
أ- مقالع صناعتي الاسمنت والرخام واي مقلع آخر يعتبر نائب الرئيس ان له علاقة مباشرة بالصناعة، على ان لا يعفى ذلك اصحاب هذه المقالع من لزوم ترخيصها بموجب قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية.
ب- عمليات قلع الحجارة المؤقتة التي تفتح لاغراض تمهيد امكنة المباني والمنشآت التي صدر ترخيص بأقامتها من الجهات الرسمية المختصة ويشترط ان لا تشتمل هذه العمليات على تشغيل اي نوع من انواع الكسارات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026