المادة 9 من نظام المقالع رقم 8 لسنة 1971

للمفتش العام للمناجم ان يطبق للمدى الذي يراه ضروريا اي نص من نصوص نظام التعدين رقم (131) لعام 1966 سيما ما تعلق بوقاية العمال وحمايتهم من الخطر وتأمين سلامتهم. 9/ 1/ 1971

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك