المادة 9 من نظام المكاتب الجيولوجية رقم 77 لسنة 2001
يتوجب على كل من يتقدم بطلب الى أي جهة حكومية ذات علاقة للحصول على اذن استكشاف او استغلال للثروات الطبيعية ان يرفق بطلبه دراسة من مكتب جيولوجي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة