المادة 10 من نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 41 لسنة 2016

أ- يجوز للجامعة أن تبرم لمصلحة العامل فيها عقد تأمين جماعي ضد الحوادث والطوارئ وعلى ان لا تتجاوز قيمة هذا العقد مقدار راتبه السنوي الإجمالي وعلى أساس أعلى مربوط الدرجة التي كان يشغلها عند إبرام عقد التأمين. ب- لا تعفى الجامعة من مسؤولياتها تجاه العامل المتضرر إذا لم تدفع له شركة التأمين التعويض الذي يستحقه بموجب العقد الجماعي المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة . ج- إذا التزمت الشركة بدفع التعويض المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة تصبح الجامعة في حلٍّ من التزاماتها المذكورة في البند (5) من الفقرة (ب) من المادة (7) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك