المادة 16 من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الاردنية رقم 27 لسنة 1964

يلغى نظام المكافآ ت والتعويض لاعضاء هيئة التدريب بالجامعة الاردنية رقم (44) لسنة 1963. صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم 1650 تاريخ 1964-4-4 المتضمن التصديق على ميثاق الوحدة الثقافية العربية بشكله التالي :- ميثاق الوحدة الثقافية العربية استجابة للشعور بالوحدة الطبيعية بين ابناء الأمة العربية . وايمانا بأن وحدة الفكر والثقافة هي الدعامة الاساسية التي تقوم عليها الوحدة العربية ، وبأن الحفاظ على التراث الحضاري العربي وانتقاله بين الأجيال المتعاقبة وتجديده على الدوام ، هو ضمان تماسك الامة العربية ونهوضها بدورها الطليعي الابداعي في مجال الحضارة الانسانية والسلام العالمي المبني على أسس العدل والحرية والمساواة . وتنفيذاً لما جاء في ميثاق جامعة الدول العربية ، ومتابعة لما حققته المعاهدة الثقافية التي أبرمت بين الدول العربية في سنة 1945 . واعتزازا بانضمام أجزاء من الوطن العربي الى جامعة الدول العربية بعد خلاص هذه الاجزاء من ربقة الاستعمار. وتطلعا الى استعادة العرب أراضيهم المقدسة المغتصبة واستكمالهم حريتهم في سائر اجزاء وطنهم ، وانطلاقا لما حققه مؤتمر الذروة بين ملوك العرب ورؤسائهم من وحدة الهدف ووحدة الصف في مجالات واسعة من حياة الأمة العربية . ولما للتعاون في ميادين التربية والثقافة ورقيها من آثار فعالة في الانسان والمجتمع العربي والقومية العربية على الصعيد العالمي . بما يؤدي اليه هذا التعاون من تطور هذا المجتمع وتقدمه على اسس متينة من قيمته الروحية الاصيلة ، ومن العلوم الحديثة وتطبيقاتها . وبما يؤدي اليه هذا التعاون من ابراز الشخصية العربية في المجال العالمي وقدرتها على الوقوف في وجه قوى الشر العالمية المتمثلة في الاستعمار والصهيونية ، واسهامها في اقرار السلام العالمي ، وقيامها بدورها التاريخي في بناء الحضارة الانسانية وتقدمها . توافق الدول العربية على الميثاق التالي للوحدة الثقافية العربية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك