المادة 2 من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الاردنية رقم 27 لسنة 1964
أ- تعنى لفظة ( الموظف ) الواردة في هذا النظام عضو هيئة التدريس او المعيد او الموظف او المستخدم ممن هم في خدمة الجامعة الاردنية على اساس التفرغ الكامل.
ب- ولا تشمل الذين يقومون بالتدريس او الخدمة في الجامعة اذا كانت خدمتهم بصورة جزئية او مضافة الى اعمالهم خارج الجامعة .
ج- ولا تشمل كذلك المعينين بعقود خاصة الا اذا نصت شروط العقد على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026