المادة 8 من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الاردنية رقم 27 لسنة 1964
يعرض قرار اللجنة الطبية المختصة على مجلس الجامعة الذي يقرر دفع مقدار التعويض المناسب على اساس ظروف الحادث .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026