المادة 1 من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي معهد الإدارة العامة صادر بمقتضى المادة 21 من قانون م رقم 13 لسنة 1969
يسمى هذا النظام (نظام المكافأة والتعويض والادخار) لموظفي معهد الادارة العامة، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026