المادة 1 من نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة الحسين بن طلال رقم 79 لسنة 2025
يسمى هذا النظام (نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة الحسين بن طلال لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026