المادة 3 من نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة الحسين بن طلال رقم 79 لسنة 2025
أ- يستحق العامل المعين في الجامعة قبل تاريخ 1/1/2013 عند تركه الخدمة نهائياً مكافأة عن خدمته تحسب على أساس الراتب الذي تقاضاه عن الشهر الأخير من خدمته وفق الأسس التالية :-
1-على أساس الراتب الأساسي عن المدة السابقة لتاريخ شمول العاملين في الجامعة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي .
2-على أساس الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي اعتباراً من تاريخ شمول العاملين في الجامعة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وحتى إكمال العامل سن الخامسة والستين من عمره.
3-على أساس الراتب الأساسي عن فترة خدمته بعد إكمال العامل سن الخامسة والستين من عمره .
ب- يستحق العامل المعين في الجامعة اعتبارا من تاريخ 1/1/2013 مكافأة خدمة تصرف في نهاية كل سنة تحسب على أساس الأجر الذي تقاضاه في الشهر الأخير من كل سنة وفق الأسس التالية:-
1-على أساس الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي من تاريخ تعيينه وحتى إكماله سن الخامسة والستين من عمره .
2-على أساس الراتب الأساسي عن مدة خدمته بعد إكماله سن الخامسة والستين من عمره .
ج- يفقد العامل استحقاقه مكافأة الخدمة ويسترد ما تم صرفه له منها في أي من الحالتين التاليتين:
1- إذا ثبت عليه بحكم قضائي قطعي من محكمة مختصة انه ارتكب جريمة الخيانة العظمى أو قام بأعمال التجسس لحساب دولة أجنبية أو أي جريمة جنائية أخرى مخلة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي.
2- إذا حكم عليه بحكم قضائي قطعي من محكمة مختصة بالحبس لجريمة اختلاس أموال الدولة أو أموال الجامعة أو سرقتها أو لجريمة التزوير في الوثائق الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026