المادة 2 من نظام المكافاة والتعويض للعاملين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 42 لسنة 2001
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الجامعة:الجامعة الألمانية الأردنية.
المجلس:مجلس الجامعة .
العاملون في الجامعة: عضو هيئة التدريس ومساعد البحث والتدريس والموظف المصنف والموظف براتب مقطوع المعينون في الجامعة على أساس التفرغ الكامل.
اللجنة الطبية:اللجنة الطبية المعتمدة من الجامعة.
الخدمة:الخدمة في الجامعة على أساس التفرغ الكامل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026