المادة 6 من نظام المكافاة والتعويض للعاملين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 42 لسنة 2001

أ- إذا أصيب أي من العاملين أثناء قيامه بعمله أو بسببه بعاهة جسمانية نشأت عن طبيعة عمله ودون تقصير منه أو إهمال واعتبرت هذه العاهة بقرار من اللجنة الطبية أنها لا تحول دون استمراره في خدمته في الجامعة، فيدفع له تعويض بنسبة مئوية من الراتب الإجمالي الذي تقاضاه عن آخر سنة كاملة تساوي نسبة الضرر الذي لحق به حسب قرار اللجنة الطبية. ب- إذا كانت العاهة الجسمانية تحول دون استمرار العامل في الخدمة في الجامعة، فيدفع له تعويض على النحو التالي:- 1-المبالغ المستحقة له في صندوق الادخار. 2-راتب الإجازة العادية المستحق له حتى تاريخ انتهاء عمله في الجامعة. 3-راتب الأشهر الثلاث التي تلي تاريخ الإصابة. 4-مقدار مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها. 5-نسبة مئوية من الراتب الإجمالي الذي تقاضاه عن آخر سنة كاملة تساوي نسبة الضرر الذي لحق به حسب قرار اللجنة الطبية، وإذا كانت العاهة الجسمانية تجعله مقعداً أو عاجزاً عن إعالة نفسه بنفسه فيدفع له تعويض يعادل راتب سنة كاملة على أساس آخر راتب إجمالي شهري تقاضاه. ج-يدفع مقدار التعويض المنصوص عليه في هذه المادة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية اللجنة الطبية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك