المادة 13 من نظام الملاهي العمومية لمنطقة بلدية الزرقاء رقم 829 لسنة 1956
تستوفي البلدية فرق الرسوم المتوجبة بمقتضى المادة (3) من هذا النظام والمحصلة بمقتضى التعريفة المبينة في رسوم الملاهي المنشور في العدد 598 من الجريدة الرسمية سنة 1938.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026