المادة 8 من نظام الملاهي العمومية لمنطقة بلدية الزرقاء رقم 829 لسنة 1956
تخفيض فئة الرسم على التذاكر
يجوز لمجلس بلدية الزرقاء ان يقرر تخفيض او الغاء الرسوم المدرجة في المادة الرابعة من هذا النظام عن التذاكر التي تباع:
1- للمباريات الرياضية.
2- لحفلات اللهو العمومي التي تقام لغايات ثقافية او خيرية او دينية.
3- على كل من يود الحصول على تخفيض في الرسوم او اعفاء منها ان يقدم طلبا بذلك الى مجلس بلدية الزرقاء ليستحصل على موافقة على ذلك قبل المباشرة في بيع التذاكر لذلك اللهو.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026