المادة 12 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015
أ- لمقاصد هذه المادة، تعني كلمة (المتدرب) حيثما وردت فيها (الشخص الطبيعي الذي لم يكمل (16) سنة من عمره ويتدرب على العمل لدى منشأة مشمولة بأحكام القانون وفق عقد التدريب الصادر عن مؤسسة التدريب المهني).
ب- تسري أحكام التأمين على المتدرب وفقاً لأحكام هذا الفصل دون أن تتحمل المنشأة أي اشتراكات عنه.
ج- يعتمد الحد الأدنى للأجور وفقاً لقانون العمل النافذ وذلك لغايات احتساب البدل اليومي المستحق.
د- تصرف نفقات العناية الطبية للمتدرب المصاب وفقاً لأحكام المادة (4) من هذا النظام.
ه-إذا توفى المتدرب نتيجة إصابة عمل فيستحق راتباً شهرياً يعادل الحد الأدنى المقرر لراتب الاعتلال أو راتب التقاعد ويخصص هذا الراتب اعتباراً من بداية الشهر الذي توفيفيه المتدرب ويزاد بمبلغ (40) ديناراً عند تخصيصه ويصرف بدل نفقات الجنازة للمستحقين وفقاً لقرار المجلس الصادر بهذا الخصوص.
و- إذا نشأ عن إصابة العمل التي تعرض لها المتدرب عجز كلي إصابي دائم لا تقل نسبته عن (75%) فيستحق راتباً شهرياً يعادل الحد الأدنى المقرر لراتب الاعتلال أو راتب التقاعد ويخصص هذا الراتب اعتباراً من تاريخ استقرار حالته الذي يحدد بقرار من اللجنة الطبية الأولية في المؤسسة ويزاد هذا الراتب بمبلغ (40) ديناراً عند تخصيصه.
ز- إذا نشأ عن إصابة العمل التي تعرض لها المتدرب عجز جزئي إصابي دائم تقل نسبته عن (75%) فيستحق تعويضاً يعادل نسبة ذلك العجز إلى الراتب المشار إليه في الفقرة (و) من هذه المادة عن (36) شهراً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026