المادة 2 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015
الفصل الاول: التعريفات
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الضمان الاجتماعي.
البدل اليومي :المبلغ الذي تدفعه المؤسسة للمؤمن عليه المصاب عن الأيام التي تعتمدها كفترة تعطل ناشئة عن إصابة عمل.
جهة العلاج:الأطباء والمستشفيات ومراكز الخدمة الطبية المعتمدة من المؤسسة.
المعالجة الطبية :الخدمات الطبية التي يحتاج اليها المؤمن عليه المصاب لعلاجه بسبب إصابة العمل بما في ذلك الأدوية والمستلزمات الطبية والفحوصات السريرية والمخبرية والشعاعية والمعالجة الطبيعية والعمليات الجراحية والإقامة في المستشفى.
الحساب الادخاري: الحساب الذي يتم فيه ترصيد الاشتراكات التي تؤديها المنشأة والاشتراكات التي تقتطعها من أجر المؤمن عليه لغايات تطبيق أحكام تأمين التعطل عن العمل مضافاً إليها الريع الاستثماري المتحقق على هذا الحساب مخصوماً منه جميع المبالغ المصروفة للمؤمن عليه بدل التعطل عن العمل والنفقات المترتبة على إدارة هذا الحساب.
بدل النعطيل عن العمل:المبلغ الشهري الذي يستحقه المؤمن عليه المتعطل عن العمل بموجب أحكام تأمين التعطل عن العمل.
ب- لمقاصد هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في القانون وفي نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026