المادة 21 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015
تتولى المؤسسة ما يلي:-
أ- إدارة الحساب الادخاري للتأمين.
ب- تحصيل الموارد المالية الواردة في المادة (48) من القانون.
ج- صرف بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه وتسوية حسابه الادخاري وفقاً لأحكام المادة (57) من القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026