المادة 27 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015

أ- يصرف للمؤمن عليه الأردني تعويض الدفعة الواحدة للمرة الثانية عن مدة اشتراكه اللاحقة عند اكماله السن أو وفاته أو ثبوت عجزه بقرار من المرجع الطبي، شريطة أن لا يكون قد اكمل شروط استحقاق أي راتب تقاعد أو راتب اعتلال. ب- يصرف للمؤمن عليه غير الأردني تعويض الدفعة الواحدة للمرتين الثانية والثالثة عن مدة اشتراكه اللاحقة لأي سبب من أسباب الصرف شريطة أن لا يقل عدد اشتراكاته اللاحقة في كل منهما عن (12) اشتراكا. ج- يصرف تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليه غير الأردني للمرة الأخيرة في حال وفاته أو إكماله السن أو تجاوزها خلال الخدمة أو خارجها دون أن يكون قد اكمل شروط استحقاق أي راتب تقاعد أو راتب اعتلال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك