المادة 33 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015
على المؤمن عليه أو المستحقين عنه الذي تم صرف تعويض الدفعة الواحدة له وتم شموله مجدداً باحكام القانون واستحق بعد ذلك راتب اعتلال العجز الناشئ عن إصابة العمل أو راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل إعادة تعويض الدفعة الواحدة الذي تم صرفه له عن مدد الاشتراك السابقة لاستحقاقه راتب الاعتلال أو راتب التقاعد وفقاً لما يلي:-
أ- يعاد تعويض الدفعة الواحدة بفائدة نسبتها (5%) سنوياً في حال رغب المؤمن عليه في احتساب مدة الاشتراك المصروفة لغايات استحقاق أي راتب تقاعد أو راتب اعتلال أو دون فائدة في حال عدم رغبته في ذلك.
ب- يعاد تعويض الدفعة الواحدة دون فائدة من المستحقين في حال نجم عن إصابة العمل وفاة المؤمن عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026