المادة 37 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015
للمستحقين من ورثة المؤمن عليه المتوفى خارج خدمته المشمولة بأحكام القانون والذي أكمل شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر أن يتقدموا باسم مورثهم بطلب استحقاق هذا الراتب بحيث يخصص الراتب ويوزع اعتباراً من بداية الشهر الذي قدموا فيه هذا الطلب شريطة أن لا تكون قد سويت حقوق المؤمن عليه بصرف تعويض الدفعة الواحدة عن جميع فترات اشتراكه قبل الوفاة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026