المادة 41 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015
تسري أحكام المادة (40) من هذا النظام على صاحب راتب التقاعد المبكر الذي خصص له هذا الراتب قبل تاريخ 1/3/2014 وذلك في حال عودته لعمل مشمول بأحكام القانون ويعتمد تاريخ تخصيص راتب التقاعد المبكر أساساً لاحتساب فترة الانقطاع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026