المادة 47 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015
على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من المادة (46) من هذا النظام، يحسب راتب تقاعد الشيخوخة وفقاً لأحكام الفقرة (ه) من المادة (62) من القانون لكل ممن يلي:-
أ- المؤمن عليه الذي أكمل السن وبلغ عدد اشتراكاته (180) اشتراكاً على الأقل منها (60) اشتراكاً فعلياً حتى تاريخ 1/3/2014.
ب- المؤمن عليه الذكر الذي أكمل (216) اشتراكاً فعلياً على الأقل أو المؤمن عليها الأنثى التي أكملت (180) اشتراكاً فعلياً على الأقل قبل تاريخ 1/3/2014.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026