المادة 5 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015

أ- على المنشأة عند وقوع الحادث الالتزام بما يلي:- 1- تقديم الإسعافات الأولية للمصاب ومن نقله الى جهة العلاج المعتمدة من المؤسسة. 2- إبلاغ اقرب مركز أمني عن الحوادث التالية خلال (48) ساعة من تاريخ وقوعها:- أ- الحوادث التي تشكل جرما وفقا للتشريعات النافذة. ب- حوادث السير. ج- الحوادث العامة كالحرائق والانفجارات والانهيارات. د- الحوادث التي تؤدي الى وفاة المؤمن عليه. 3- إشعار المؤسسة بوقوع الحادث خطياً أو الكترونيا وفقاً للنماذج المعتمدة لهذه الغاية وإرفاق التقرير الطبي الأولي خلال مدة لا تزيد على (14) يوم عمل من تاريخ وقوعها ووفقاً لأسس يقرها المدير العام. 4- تحمل اجر الايام الثلاثة الاولى من تاريخ وقوع الاصابة. ب - للمدير العام منح صلاحية إقرار إصابات العمل الشافية والتي تقل مدة التعطيل الناشيء عن الإصابة فيها عن (7) أيام لأي من مديري الفروع المعنية على أن يكون قرار مدير الفرع مستندا إلى تنسيب مدير المديرية المختص.ج- إذا تأخرت المنشأة عن تزويد المؤسسة بإشعار إصابة العمل او التقرير الطبي الاولي خلال (14) يوم عمل من تاريخ وقوع الاصابة تتحمل المنشأة ما نسبته (15%) من تكاليف العناية الطبية وكامل البدل اليومي المستحق للمصاب. د- للمؤمن عليه المصاب او ذويه الحق في اشعار المؤسسة بوقوع اصابة العمل خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ وقوعها اذا لم تقم المنشأة بإشعار المؤسسة بها. ه- إذا تم إشعار المؤسسة بوقوع إصابة العمل بعد مدة أربعة أشهر من تاريخ وقوعها تسوى حقوق المصاب وفقاً لما يلي:- 1- حصر التزام المؤسسة بصرف راتب اعتلال العجز الإصابي إذا نشأ عن إصابة العمل عجز نسبته (30%) فأكثر أو راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل ونفقات الجنازة حسب مقتضى الحال. 2- تعتمد نسبة العجز الناشئ عن إصابة العمل لغايات احتساب نسبة العجز الإجمالي الناشئ عن الإصابة عند تكرارها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك