المادة 60 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015

أ- للمؤسسة أن تتحقق من شروط استحقاق صاحب راتب التقاعد لزيادة الإعالة بأي طريقة تراها مناسبة. ب- يصدر مدير إدارة التقاعد القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك