المادة 62 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015
إذا توفى المؤمن عليه بعد انتهاء خدماته فيحق للورثة المستحقين التقدم باسم مورثهم بطلب تخصيص راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم وفقاً للشروط الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (67) من القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026