المادة 8 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015

أ- تتولى المؤسسة علاج المصاب من تاريخ وقوع الإصابة إلى أن تستقر حالته الصحية بشفائه أو عجزه أو وفاته الناشئة عن إصابة العمل. ب- تتحمل المؤسسة دفع البدلات اليومية عن مدد تعطل المؤمن عليه الناشئة عن إصابة العمل بموجب الإجازات التي تعتمدها المؤسسة لهذه الغاية. ج- لا يستحق المصاب بدلات يومية عن المدة التي عاد فيها للعمل خلال مدة إجازته بسبب إصابة العمل أو الأيام التي استحق عنها راتب التقاعد أو راتب الاعتلال باستثناء الشهر الأول الذي استحق عنه هذا الراتب. د- إذا قرر المرجع الطبي عند ثبوت عجز المصاب حاجته لأدوية أو مستلزمات طبية أو عملية جراحية محددة بعد استقرار حالته الصحية، تتحمل المؤسسة البدلات اليومية عن مدة التعطل التي يعتمدها المرجع الطبي بعد استقرار الحالة إضافة إلى نفقات المعالجة، ولا تطبق أحكام الفقرة (ج) من المادة (27) من القانون عند صرف هذه النفقات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك