المادة 89 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015
إذا استحق المؤمن عليه غير الأردني راتب التقاعد أو راتب الاعتلال وتم تبديله وفقاً لأحكام المادة (104) من القانون ثم عاد لعمل مشمول بأحكام القانون، فلا تعتمد فترات الاشتراك السابقة لغايات استحقاق أي منفعة تأمينية وفقاً لأحكام القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026