المادة 89 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015

إذا استحق المؤمن عليه غير الأردني راتب التقاعد أو راتب الاعتلال وتم تبديله وفقاً لأحكام المادة (104) من القانون ثم عاد لعمل مشمول بأحكام القانون، فلا تعتمد فترات الاشتراك السابقة لغايات استحقاق أي منفعة تأمينية وفقاً لأحكام القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك