المادة 11 من نظام المنشآت الفندقية والسياحية رقم 50 لسنة 2025
أ- تتولى الوحدة التنظيمية المختصة بأعمال الرقابة والتفتيش في الوزارة الرقابة على المنشآت للتحقق من مدى التزامها بأحكام القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
ب-إذا ثبت أن مستوى المنشأة المصنفة وفقاً لأحكام هذا النظام لا يتناسب مع درجة تصنيفها فعلى الوزارة إعادة النظر في هذا التصنيف بعد إنذارها ومنحها المهلة التي يحددها الوزير لتصويب أوضاعها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026