المادة 9 من نظام المنشآت الفندقية والسياحية رقم 50 لسنة 2025

أ- يشكل الوزير لجنة فرعية برئاسة موظف في الوزارة وعضوية عدد من موظفي المديرية المعنية في الوزارة وممثل عن جمعية الفنادق الأردنية تتولى الكشف الحسي على المنشأة من خلال فرق عمل وإعداد تقرير فني ورفعه للوزير متضمناً ما يلي :- 1- اقتراح فئة المنشأة ودرجة تصنيفها. 2- التحقق من توافر المتطلبات لدى المنشأة لمنح التصاريح الخاصة للخدمات التالية:- أ- تقديم المشروبات الكحولية. ب- تقديم الخدمات الترفيهية. ج- تقديم الخدمات الفنية والموسيقية. ب- للجنة الاستئناس برأي أي من الخبراء المختصين بتصنيف المنشآت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة