المادة 14 من نظام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية رقم 79 لسنة 1999

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي موظف في الوزارة حسب مقتضيات العمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة