المادة 6 من نظام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية رقم 79 لسنة 1999
يلتزم مستورد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بما يلي:
أ- عدم استيرادها واعادة تصديرها او نقلها عن طريق البريد او داخل طرود محتوية على مواد اخرى.
ب- حفظها اثناء استيرادها اوتصديرها او نقلها داخل عبوات آمنة.
ج- تزويد الجهة المختصة بتصريح استيرادها او تصديرها تحت طائلة عدم التخليص عليها او عدم السماح بتصديرها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026