المادة 6 من نظام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية رقم 79 لسنة 1999

يلتزم مستورد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بما يلي: أ- عدم استيرادها واعادة تصديرها او نقلها عن طريق البريد او داخل طرود محتوية على مواد اخرى. ب- حفظها اثناء استيرادها اوتصديرها او نقلها داخل عبوات آمنة. ج- تزويد الجهة المختصة بتصريح استيرادها او تصديرها تحت طائلة عدم التخليص عليها او عدم السماح بتصديرها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة