المادة 14 من نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية رقم 55 لسنة 2009
أ- يكون الموظف المعين في الهيئة لأول مرة تحت التجربة لمدة ستة أشهر من تاريخ مباشرته العمل وتعتبر خدمته منتهية حكما بانتهاء تلك المدة ما لم يتم تثبيته بقرار من المرجع المختص بالتعيين قبل انقضاء المدة المذكورة ، وفي هذه الحالة يكمل الموظف المدة المنصوص عليها في العقد على انه يجوز إنهاء خدمة الموظف خلال مدة التجربة دون الحاجة لبيان الأسباب.
ب- لا يجوز ترفيع الموظف أثناء فترة التجربة فإذا تم تثبيته تعتبر هذه المدة خدمة فعلية له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026