المادة 2 من نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية رقم 55 لسنة 2009
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:هيئة المناطق التنموية.
المجلس:مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس:رئيس المجلس.
اللجنة:لجنة الموارد البشرية المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام.
الراتب:المبلغ النقدي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بواجبات ومهام الوظيفة التي يشغلها شاملاً جميع العلاوات ولا يشمل أي مكافأة أو حافز او بدل عمل إضافي أو أي بدل آخر.
المهمة:تكليف الموظف بعمل رسمي تقتضيه مصلحة العمل في الهيئة داخل المملكة أو خارجها أو لحضور مؤتمر أو ندوة أو حلقة دراسية او دورة تدريبية أو لقاء علمي أو للقيام بزيارة أو جولة استطلاعية أو الاشتراك في مناقشات أو مفاوضات نيابة عن الهيئة أو ما هو مماثل لأي من هذه الأمور سواء أكان على نفقة الهيئة أم على نفقة جهات أخرى.
المرجع الطبي:اللجنة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026