المادة 37 من نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية رقم 55 لسنة 2009
أ- تتحمل الهيئة نفقات صرف الهواتف النقالة وتحديد الحد الأعلى لها لموظفي الهيئة الذين تقتضي طبيعة عملهم ذلك وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية0
ب- تخصص الهيئة زيّاً موحداً لبعض شاغلي الوظائف التي تقتضي طبيعة عملهم ذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها الرئيس لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026