المادة 37 من نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية رقم 55 لسنة 2009

أ- تتحمل الهيئة نفقات صرف الهواتف النقالة وتحديد الحد الأعلى لها لموظفي الهيئة الذين تقتضي طبيعة عملهم ذلك وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية0 ب- تخصص الهيئة زيّاً موحداً لبعض شاغلي الوظائف التي تقتضي طبيعة عملهم ذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها الرئيس لهذه الغاية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك