المادة 18 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001
كل موظف يخالف أي حكم من أحكام المواد (15) و (16) و (17) من هذا النظام يعرض نفسه للإجراءات التأديبية المنصوص عليها فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة