المادة 4 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001
أ- يتكون سلم درجات الوظائف في البنك من سبع درجات تحدد رواتبها على النحو التالي: - الدرجةأدنى مربوط بالدينارأعلى مربوط بالدينار خاصة22714198 سادسة17023151 خامسة11562139 رابعة7821610 ثالثة5811093 ثانية374805 أولى236518
ب- للمجلس بناء على تنسيب المحافظ تحديد ما يلي:-
1- جدول تصنيف الوظائف في البنك متضمناً مسمياتها في كل درجة بما يتفق مع الوصف الوظيفي الذي يعتمده المحافظ.
2- عدد المراكز المقررة في كل وظيفة.
ج- للمجلس بناء على تنسيب المحافظ اجراء أي تعديل يتعلق بالبندين (1) و
(2) من الفقرة (ب) من هذه المادة.
د- يستحق الموظف علاوة تحسين مستوى معيشة شهرية مقدارها (50) ديناراً لمن لا يتجاوز راتبه الشهري (300) دينار و(45) ديناراً لمن يتجاوز راتبه الشهري
(300) دينار ، مطروحاً منها الزيادة السنوية لعام 2008 .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026