المادة 4 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001

أ- يتكون سلم درجات الوظائف في البنك من سبع درجات تحدد رواتبها على النحو التالي: - الدرجةأدنى مربوط بالدينارأعلى مربوط بالدينار خاصة22714198 سادسة17023151 خامسة11562139 رابعة7821610 ثالثة5811093 ثانية374805 أولى236518 ب- للمجلس بناء على تنسيب المحافظ تحديد ما يلي:- 1- جدول تصنيف الوظائف في البنك متضمناً مسمياتها في كل درجة بما يتفق مع الوصف الوظيفي الذي يعتمده المحافظ. 2- عدد المراكز المقررة في كل وظيفة. ج- للمجلس بناء على تنسيب المحافظ اجراء أي تعديل يتعلق بالبندين (1) و (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة. د- يستحق الموظف علاوة تحسين مستوى معيشة شهرية مقدارها (50) ديناراً لمن لا يتجاوز راتبه الشهري (300) دينار و(45) ديناراً لمن يتجاوز راتبه الشهري (300) دينار ، مطروحاً منها الزيادة السنوية لعام 2008 .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة