المادة 48 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001

يلتزم الموفد في بعثتة داخل المملكة دون أن ينقطع خلالها عن عمله في البنك بعد انتهاء بعثته بالخدمة في البنك أو بأي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية عامة ينتقل التزامه إليها وبمدة مساوية للمدة المقررة للحصول على الدرجة العلمية أو الشهادة أو المؤهل التدريبي ويدفع له في هذه الحالة راتبه والرسوم الجامعية وأثمان الكتب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة