المادة 60 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001
يجوز للبنك أن يتحمل نفقات المنامة للموفد ضمن المبالغ التي يحددها المجلس لهذه الغاية شريطة حسم نسبة 50% من علاوات السفر او المخصصات الشهرية المستحقة له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026