المادة 60 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001

يجوز للبنك أن يتحمل نفقات المنامة للموفد ضمن المبالغ التي يحددها المجلس لهذه الغاية شريطة حسم نسبة 50% من علاوات السفر او المخصصات الشهرية المستحقة له.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة