المادة 62 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001
اذا تكلفت جهة أخرى بنفقات المهمة أو الدورة او البعثة او بأي جزء منها فيدفع للموظف جزء من علاوات السفر أو مخصصاته وفق التعليمات التي يقررها المجلس بهذا الشأن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026