المادة 62 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001

اذا تكلفت جهة أخرى بنفقات المهمة أو الدورة او البعثة او بأي جزء منها فيدفع للموظف جزء من علاوات السفر أو مخصصاته وفق التعليمات التي يقررها المجلس بهذا الشأن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة