المادة 67 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001
للمجلس بناء على تنسيب المحافظ ان يقرر ما يلي:-
أ- توفير سكن وظيفي مفروش لكل مدير فرع في البنك.
ب- توفير سكن وظيفي غير مفروش لأي من موظفي فرع البنك في مدينة العقبة او منحة بدل سكن بما لا يتجاوز (10%) من راتبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026