المادة 7 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001

تعيين الموظفين يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف البنك أن يكون:- أ- أردني الجنسية. ب- قد أتم الثامنة عشرة من العمر. ج- سالماً من الأمراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجباته بموجب قرار من اللجنة الطبية الحكومية المختصة وللمجلس في حالات خاصة تعيين الأشخاص غير الحائزين على الأهلية البدنية الكاملة بناء على تقرير من طبيب البنك يؤكد أن حالتهم الصحية لا تحول دون قيامهم بالأعمال التي توكل إليهم ولا تتعارض مع السلامة الصحية العامة. د- حسن السيرة والسلوك. ه- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. و- حائزاً على ما لا يقل عن الحد الأدنى من المؤهلات والخبرات المحددة لإشغال الوظيفة في الوصف الوظيفي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة