المادة 77 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001

يستثنى الموظف الموفد في بعثة دون راتب او المعار او المجاز إجازة دراسية او إجازة دون راتب من الاشتراك في صندوق الادخار طيلة مدة البعثة او الإعارة او الإجازة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة