المادة 84 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001

أ- اذا تمت إعارة أي موظف او إجازته دون راتب لمدة ستة أشهر او أكثر ، فيتوجب عليه الإستمرار في دفع الأقساط المقررة حسب الترتيب الذي يتفق عليه مع البنك ، والتأمين على حياته ضد الوفاة لمصلحة البنك بمبلغ لا يقل عن رصيد القرض وفوائده. ب- اذا انتهت خدمة الموظف من البنك بغير الوفاة او الفصل تستعمل جميع حقوقه ومكافآته وتعويضاته في البنك في تسديد أقساط القرض المستحقة ويستمر بعد ذلك في تسديد الرصيد المتبقي من القرض وفوائده على أقساط شهرية يحدد مقدارها وعددها بموجب تعليمات يصدها المحافظ لهذه الغاية. ج- اذا توفي المستفيد من القرض تستخدم جميع حقوقه ومكافآته وتعويضاته ومبالغ التأمين على حياته في تسديد رصيد القرض وفوائده ، واذا لم تكن كافية يتم الإتفاق مع الورثة على طريقة التسديد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة