المادة 86 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001
للبنك أن يمنح الموظف ما يعادل ما يستحقه من قرض إسكان بأسلوب المرابحة او المشاركة المتناقصة وفق أحكام الشريعة الإسلامية وتسري على هذين الأسلوبين أحكام هذا النظام بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعتهما على أن تنظم شروطها بتعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المحافظ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026