المادة 89 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001
يصدر المجلس ، بناء على تنسيب المحافظ ، التعليمات اللازمة لمنح قروض الإسكان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك