المادة 89 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001

يصدر المجلس ، بناء على تنسيب المحافظ ، التعليمات اللازمة لمنح قروض الإسكان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك